العلامة المجلسي

407

بحار الأنوار

إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر ( 1 ) . 2 - الخصال : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 4 ) . 3 - الخصال : فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : إن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام ( 3 ) . 4 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين ( 4 ) . 5 - فقه الرضا ( ع ) : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ( 5 ) . 6 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 541 ( 2 ) الخصال ج 2 ص 142 في حديث ( 3 ) الخصال ج 2 ص 221 . ( 4 ) علل الشرايع ص 583 . ( 5 ) فقه الرضا : 42